ابن خزيمة

167

صحيح ابن خزيمة

ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلا أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار قال أبو بكر في خبر بن عجلان عن عياض عن أبي سعيد وأمره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قد أمليت الخبر بتمامه قبل باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب والتجوز فيهما والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما قال أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة والإمام يخطب بهذا الأمر كل مسلم يدخل المسجد والإمام يخطب إلى قيام الساعة وكيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص بهذا الأمر سليكا الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيئة وقت خطبته صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلفظ عام من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين وأبو سعيد الخدري راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف أن لا يتركهما بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فمن ادعى أن هذا كان خاصا لسليك أو للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم